السيد محمد باقر الصدر

498

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

السنة السابقة « 1 » ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وإن كان الدين عروضاً ففيه إشكال ، وإن كان الأظهر جريان حكم النقد عليه ، فإن أمكن استيفاؤه أخرج خمسه فعلًا ، وإن لم يمكن استيفاؤه ينتظر في وجوب دفع خمسه استيفاؤه فإذا استوفاه وجب دفع خمسه حينئذٍ .

--> ( 1 ) بمعنى أنّ مؤونة السنة السابقة تخرج من ذلك الدين المقبوض في السنة اللاحقة ويخمّس الزائد لو كان ، وفي ذلك إشكال ، بل لا يبعد إخراج مؤونة السنة السابقة من قيمة الدين بما هو دين في آخر تلك السنة ، فلو فرضت المساواة لم يجب عليه خمس بلحاظ تلك السنة ، وحين قبض الدين في السنة اللاحقة يعتبر التفاوت بين قيمة المقبوض فعلًا وقيمته بما هو دين من أرباح هذه السنة ، فلو وجدت مؤونة معادلة لها بلحاظ هذه السنة لم يجب الخمس رأساً ، خلافاً لِمَا إذا بني على ما في المتن من احتساب الدين المقبوض فعلًا بتمام ماليته من أرباح السنة السابقة فإنّه يجب الخمس